الشيخ مرتضى بني فضل
181
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
نعم لو شكّ في اللباس أو فيما عليه في أنّه من المأكول أو غيره ، أو من الحيوان أو غيره ، صحّت الصلاة فيه ( 21 ) ، بخلاف ما لو شكّ فيما تحلّه الحياة من الحيوان أنّه مذكّى أو ميتة ، فإنّه لا يصلّي فيه حتّى يُحرز التذكية .
--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 327 .